62Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا.1 / 93CopierPartagerDemander à l'IA