5Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٧ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا أَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ ! قَالَ: أَنَا أَخْتَارُ أَنْ يُسَلِّمَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَضُرَّهُ.٨ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: وَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: لا.1 / 20CopierPartagerDemander à l'IA