48Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٥٧ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ.٥٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ إِقَامَةَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَةَ الْفَجْرِ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.1 / 73CopierPartagerDemander à l'IA