41Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٤٩ - وَقِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: تَصْحَبُ النَّاسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ.1 / 64CopierPartagerDemander à l'IA