35Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٤٢ - قَالَ رَجُلٌ لأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنِّي لِي جَارٌ فَرُبَّمَا أَطْلُبُ مِنْهُ الشَّيَّءَ فَيُعْطِينِي، ثُمَّ إِنَّهُ لَيَسْتَقْرِضُ مِنِّي دَرَاهِمَ: أَفَأَطْلُبُ مِنْهُ كَمَا كُنْتُ أَطْلُبُ؟ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ.1 / 55CopierPartagerDemander à l'IA