32Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٣٩ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ، قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.1 / 52CopierPartagerDemander à l'IA