21Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite٢٦ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا دِرْهَمًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَيْئًا فَأَخْلَطَهُ مَعَ دِرْهَمٍ لَهُ فَضَاعَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا وَلا يَدْرِي أَيُّهُمَا ضَاعَ: دِرْهَمُهُ أَوْ دِرْهَمُ الرَّجُلِ يُغَرَّمُهُ.1 / 39CopierPartagerDemander à l'IA