13Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite١٨ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَوْلادًا أَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَكَذَاكَ كَانَ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.1 / 30CopierPartagerDemander à l'IA