11Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite١٦ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ أَبُوهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُجَهِّزُهَا بِهِ إِنْ أَرَدْتَهَا بِلا جِهَازٍ فَخُذْهَا؟ ! قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَرَأَةَ لَيْسَ يُرِيدُ الْجِهَازَ فَخُذْهَا بِلا جِهَازٍ.1 / 28CopierPartagerDemander à l'IA