28

Juz

جزء الحسن بن رشيق العسكري عن شيوخه من الأمالي

Chercheur

جاسم بن محمد بن حمود الفجي

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

دار غراس

Genres

Hadith
٣٤- حَدَّثَنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم حَدَّثَنا صامت بن معاذ حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

1 / 52