من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
55

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

٣ - لا يصلى على الحمل إذا سقط فبل تمام أربعة أشهر لأنه لم تنفخ فيه الروح، ولا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن في أي مكان. ٤ - يقف الإمام في الصلاة على الميت عند رأس الرجل ووسط المرأة ويصلي الناس وراءه. ٥ - يكبر في الصلاة على الميت أربع تكبيرات يقرأ في التكبيرة الأولى بعد التعوذ والبسملة سورة الفاتحة ويصلى على النبي، ﷺ بعد التكبيرة الثانية فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة والأفضل أن يدعو بما ورد عن النبي، ﷺ، في ذلك وإن لم يعرفه دعا بما يعرف. ويقف بعد الرابعة قليلا ثم يسلم، وإن قال قبل السلام: ربنا آتنا في الدنيا

1 / 65