من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
47

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

بالتخلص منها، إما بردها إليه أو طلب السماح له وتحليله منها. الرابع: العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية في المستقبل. الخامس: أن لا تكون التوبة قبل فوات قبولها إما بحضور الأجل، أو بطلوع الشمس من مغربها قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء: ١٨] وقال النبي ﷺ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» . رواه مسلم. اللهم وفقنا للتوبة النصوح وتقبل منا. إنك أنت السميع العليم. كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٧ / ٤ / ١٤٠٦هـ.

1 / 55