من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
41

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

وقوله في حديث بريدة ﵁ في السنن: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . أما أقوال الصحابة: فقال أمير المؤمنين عمر ﵁: " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " - والحظ: النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب لا قليل ولا كثير - وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي، ﷺ، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمسة: ١ - إما أنها لا دليل فيها أصلا. ٢ - أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة. ٣ - أو أنها قيدت بحال يعذر فيها بترك هذه الصلاة.

1 / 49