32

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الصلاة الآن نقصت لترك هذا الواجب، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة «أن الرسول ﵊ صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر ﷺ وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم» . الشك: الشك في الزيادة أو النقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فهذا له حالان: الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود ﵁: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين» . . هكذا قال النبي ﵊ أو معناه.

1 / 39