13

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] ١٤ - إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج باستمرار، فإنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها، فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئا طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا يفعل لكل صلاة مفروضة، فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء. أما صلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها، إلا أن يكون في وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضة. [كيف يصلي المريض] كيف يصلي المريض ١ - يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه. ٢ - فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل

1 / 18