من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
52

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

٨ - يغسل جسده كله ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، يبدأ بالجانب الأيمن من الجسم قبل الأيسر. ٩ - الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، فيضرب الماء المخلوط بالسدر بيده حتى تظهر رغوته فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته وبالباقي بقية الجسم. ١٠ - الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كافورا (وهو نوع معروف من الطيب) . ١١ - إذا كان للميت شعر فإنه يسرح ولا يلبد ولا يقص شيء منه. ١٢ - إذا كان الميت امرأة نقض شعرها إن كان مجدولا فإذا غسل ونقي جدل ثلاث جدائل. وجعلن خلف ظهرها. ١٣ - إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإنها تغسل وتضم إليه.

1 / 62