22

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الإخلاص لله تعالى في الصلاة وأداؤها كما جاءت به السنة، هما الشرطان الأساسيان لقبولها، قال النبي، ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢) . الصلاة الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة.

(١) البخاري ومسلم. (٢) البخاري.

1 / 29