من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
2

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الوضوء الوضوء: - طهارة واجبة من الحدث الأصغر، كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. مما ورد في فضله: - عن عمر ﵁ عن النبي، ﷺ، أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» . وعن عثمان ﵁ أن النبي، ﷺ، قال: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» . رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي، ﷺ، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره،

1 / 7