Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
49

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

لأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا"١. وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة ﵃ فلم ينكروا عليه. ٢) ما رواه عامر بن ربيعة٢ ﵁ قال: "كنا مع

١ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ١٠/٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥٥ (الفرائض / المشركة) . وتسمى هذه المسألة المشركة وتسمى بغير ذلك، وصورتها هي الواردة في هذا الأثر، وكذلك لو كان بدل الأم جدة فإن للزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، ثم من العلماء من قال: الثلث للأخوة لأم فرضهم، ويسقط الأشقاء، لأنهم عصبة، ومنهم من شركهم في الثلث بالسوية. وأورد البيهقي اباب المذكور عددا من الآثار في هذا المعنى. انظر: المغني ٩/٢٤، ١٤/٣٥-٣٦، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ١/١٠١-١٠٢، وفرائد الفوائد في اختلاف القولين عن مجتهد واحد ص٣٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٦-٤٠٧. ٢ هو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي ﵁ أسلم قديما، وشهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر منها إلى المدينة، توفي زمن فتنة عثمان ﵁ وقيل: بعد قتل عثمان بأيام، انظر: أسد الغابة ٣/٨٠-٨١، والإصابة ٣/٥٧٩.

1 / 62