٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ، وَبُنْدَارٌ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَضُرُّ رَجُلًا أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِلْجُمُعَةِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»
1 / 64