184

فهذه الآيس ذات دم ........ كانت وصار حيضها للعدم فانتقلت عدتها للأشهر ........ وسبق ذاك الدم لم يغير

وقطعة بسائر الأسباب .......... كقطعة بالسن والأحقاب

وقيل إلا مرضعا ينقطع ........ عنها فذاك شأن من قد ترضع

فيستحيل دمهن لبنا ........... يكون للإبن إذا بينا

فهو دم منتظر الرجوع ........ بعد فصال ذلك الرضيع

فلا يشابه الدم المنقطعا ............ بسبب غير رضاع وقعا

وإن تكن عدتها الشهورا ......... فطلقت من شهرها أخيرا

فقيل لا تحسب ما قد بقيا .......... من ذلك الشهر الذي قد فنيا

وقيل بل تحسبه والأول ....... عليه عند من مضى المعول

والأخذ بالثاني يجوز مثل من ...... يعترض الأيام للصوم افهمن

والحيض مهما أدرك الصبيه ........ قبل انقضاء العدة الشهريه

فإنها تعتد بالمحيض ......... وما مضى من جملة المفرفوض

كذاك من قد طلقت وماتا ........ تعتد عدة التي قد فاتا

وذاك إن كان الطلاق رجعى ....... ومات في العدة عند الجمع

ولا كذاك بائن ومن مضت ......... عدتها لأنها قد انقضت

وقيل لا عدة للصبية ........ من ذا الصبا إن جاءت المنيه

وهكذا إن للنكاح غيرا ...... لو كان بالعرس عليها اشتهرا

وأصله القول بأن ذاكا ........ وقف إلى أن يصل الدراكا

وإنني أقول حيث يقع ......... تزويجهم فالاعتداد يتبع

إن الدخول واعتدادها معا ......... كل على التزويج قد تفرعا

إن ثبت التزويج يوما تبعت ........ أحكامه طرا وإلا منعت

أما ثبوت بعضها مع منع ........ بعض فباطل بحكم الشرع

لا نقبلن ذاك ممن كانا ........ والحق قد أظهرته إعلانا

رسالة سميتها الإيضاحا ......... أوضحت فيها حكمها إيضاحا

سرية قد مات عنها السيد ....... كعدة الطلاق قيل تقعد

وعدة الوفاة إن دبرها ........ وذاك حيث إنه حررها

ولست ادري أصله ولا أرى .......... ذلك من مقاله معتبرا

لأنما العدة للوفاة ......... في حكمها تختص بالزوجات

Page 74