128

فالابن في ذاك يقال أقدم ........ لكن أخوها عند هذا أكرم وقيل بل أخوتها أولى بها ........ لأنهم من قومها وصلبها

وإن يكن ليس لها من أحد ...... يلي الزواج فأمير البلد

وإن يكن زوجها الغريب ........ عن أمرها فذاك لا يطيب

يفرقن بينهم وقيلا ............ نسكت مهما فعل الدخولا

وبعضهم يراه مكروها فقط ........ لو كان بالولي أمرها ارتبط

إن عدم الولي فالسلطان ........... هو الولي وكذا الإخوان

جماعة من طالبي الصلاح ....... فيملكون العقد للنكاح

وما لهم ذلك حتى يشهدا ........ عدلان أن ليس ولي وجدا

أو أنه لها ولي غابا ......... بحيث كان أبعد الذهابا

وأنها لم تك عند بعل ......... ولم تكن في عدة في الأهل

فهاهنا يصح أن يزوجوا ......... لأنه قد استبان المنهج

وصح للإمام مهما رغبت ........ يزوجن نفسه وقد ثبت

والخلف في القاضي فقيل مثله ....... وقيل لا هو صواب كله

ومن زنى بامرأة فلا يلي ......... تزويجها في قولنا برجل

وهكذا لا يشهد النكاحا ........ لها ولا نعرفه مباحا

لكن في تزويجها يوكل ........ من كان ما يعرف منها يجهل

باب الأمور العارضة

على العقد بعد صحته

والعقد بعد أن يصح تعرض .........عليه أحوال بها ينتقض

كالفسخ بالتغيير والخيار ....... والخلع و الإيلاء والظهار

كذاك إذ يملكها أو تملكه .......... وملكه لها التسري مسلكه

وملكها له ينافي حلها .......... فيخرجن أن يكون بعلها

وكالزناء الشاهر المعلوم ......... والارتداد المحض والتحريم

والموت والطلاق والكل له ....... في بابه بسط يريك حله

ونذكر الخيار بالآفات ....... كالعفل والرتق من العاهات

وكالجنون والجذام والبرص ...... فهذه بها الخيار قد يخص

والنخش أيضا وهو ريح الأنف ......... قد فاح منها بخبيث العرف

والعفل لحمة تسد الموضعا ........ والرتق تلقاه به مرضعا

يحتاج أن يشق للإيلاج .......... وسنة تمهل للعلاج

Page 18