Les Joyaux Précieuses
الجواهر الدرية -1
Genres
[40وأما الموضوع الرابع]
وأما الموضوع الرابع : وهو في المهور
فالأصل فيها قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين [البقرة:236]
وقوله تعالى :? وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير [البقرة:237]
أخبرني [856] مولانا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أدوا العلائق قيل وما العلائق قال : ماتراضى به الأهلون الزوج والزوجة
خبر [857] عن علي عليه السلام أنه قال : ما نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية
خبر [858] عنه عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي
خبر [859] عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل أترضى أزوجك فلانه ؟ قال : نعم وقال : للمرأة أترضين أزوجك فلانا ؟ قالت نعم فروج أحدهما صاحبه قد خل الرجل بها ولم يفرض لها صدقا
Page 175