وإن كان تغيره بمجاورته بدهن لاصق سطح الماء، ولم يمازجه، فهو بأن على إطلاقه، وسيأتي حكم الممازج.
أو تغير ريحه لا لونه وطعمه برائحة قطران وعاء مسافر من غير جسم مخالط للماء، فإنه مطلق، لا ما خالط جسمه الماء (١)، كالقراب الجديدة، وخص الرائحة وعمم في الوعاء وفي المسافر لقول سند (٢): أما رائحة القطران تبقى في الوعاء، وليس له جسم مخالط للماء، فلا بأس به.
ولم يعتبر ما قاله سند عقب ما تقدم، ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي؛ فإن ظاهره اغتفار ذلك لهم أيضًا، ولم يعتبر أيضًا ما نقله ابن رشد عن بعض المتأخرين من تخصيص الجواز بالقرب للمسافر بها للحج، وكأنه رأى أن المسافر أشد ضررًا من العرب وأهل البوادي.
أو تغير بمتولد منه، كـ: الطحلب، بضم الطاء، وسكون الحاء، وبضم اللام، وفتحها: خضرة تعلو الماء؛ لطول مكثه، فباق على إطلاقه،