جوهر الفقه

Ibn al-Baraaj d. 481 AH
172

لم تكن لأحدهما بينة، كان القول، قول الزوج مع يمينه، لأنهما قد اتفقا على الألف، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك، فكانت عليها البينة، فإذا لم يكن لها ذلك، كان القول قول الزوج كما ذكرناه.

617- مسألة: إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح

[1]، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد، بطل النكاح، لأنه عقد يلزم بنفسه، فخيار الشرط لا يصح فيه، فان كان ذلك في المهر، لم يبطل النكاح، وكان العقد صحيحا، والخيار ثابتا، والمهر لازما، لقول رسول الله (ص): المؤمنون عند شروطهم (1).

618- مسألة: إذا تزوج امرأة، على صداق عينه

، ثم انها قالت: لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي، هل يصح لها ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من التسليم، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها الى الزوج قبل قبضه، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق، وكذلك ان كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت (2)، كان لها ذلك [2]، فان كان وطأها، لم يكن لها الامتناع، ولها المطالبة بالمهر، وقد ذكر [3] ان لها الامتناع ها هنا أيضا، وهو الأقوى.

619- مسألة: إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها

، ثم أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟

الجواب: إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرء، كان له جماعها، وليس لها منعه، وان لم يكن اندمل، لم يجز له جماعها، وكان لها منعه الى ان

Page 174