جوهر الفقه

Ibn al-Baraaj d. 481 AH
164

الذي ليس بزوج الربع الباقي.

589- مسألة: إذا مات رجل وخلف ابنتي عم

، إحداهما زوجته، كيف حكم الميراث بينهما؟

الجواب: لبنت العم الربع بالزوجية، والباقي يقسم بينها وبين بنت العم الأخرى، فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن، وللأخرى الربع والثمن الباقي.

590- مسألة: إذا مات وخلف ابني خالة، أحدهما أخ للأب

، كيف حكم الميراث ها هنا؟

الجواب: حكم الميراث ها هنا، ان المال لابن الخالة الذي هو الأخ ، بسبب الأخوة، لا بسبب انه ابن الخالة، ويسقط ابن الخالة الأخر.

591- مسألة: إذا مات انسان، رجلا كان أو امرأة

، وخلف زوجا وجده وجدته من قبل أبيه أو جده وجدته من قبل امه، كيف ينقسم المال بينهم؟

الجواب: النصف للزوج أو الربع للزوجة، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأم، والباقي للجد والجدة، أو لأحدهما من قبل الأب.

592- مسألة: إذا مات وخلف عمته لأب هي خالته لأم

، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم، كيف يكون حكم قسمة الميراث ها هنا؟

الجواب: للعمتين من قبل الأب الثلثان، وللخالة من قبل الأم التي هي إحدى العمتين من الأب السدس من الثلث، وللخالة الأخرى التي هي من قبل الأب والأم الباقي، وفي هذه المسألة انما يتصور فيها ما ذكرناه، بان ينقسم سهاما نفرضها من ثمانية عشر سهما، للعمتين من الأب الثلثان: اثنا عشر سهما، لكل واحدة منهما ستة أسهم، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب، سدس الثلث: سهم واحد، فيصير لها سبعة أسهم، وللخالة الأخرى التي هي من الأم والأب الباقي، وهو خمسة أسهم.

593- مسألة: إذا كان الكافر لا يرث المسلم

، فما القول ان مات الكافر وخلف وراثا بعضهم مسلم، وبعضهم كافر، ثم أسلم الكافر؟

Page 166