لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت اليه، ولم تبطل الوصية ها هنا لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى، لأنه في الأولى علق الوصية بنفس الغنم، فإذا لم يكن له ذلك، كانت باطلة، وفي هذه علقها بالمال، والمال حاصل، فصح ما ذكرناه.
528- مسألة: إذا اوصى فقال: ادفعوا الى «زيد» كلبا من مالي
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها، مثل كلاب الصيد أو الماشية، دفع اليه من ذلك، وان كان من غير ذلك، كانت الوصية باطلة، لأن غير ذلك لا ينتفع به، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة. ولا يجوز ان علق ذلك بماله ان يشترى له كلب من ماله، لأن ابتياع الكلب محظور.
529- مسألة: إذا اوصى بثلث ماله لأجنبي
، وبثلث آخر لوارث، ولم تجز الورثة ذلك، لمن يكون الثلث منهما؟
الجواب: إذا لم تجز الورثة ذلك، كان الثلث للذي ابتدء به أولا، فإن كان الأجنبي الأول، كان الثلث له، وبطل الثلث للوارث، وان كان الأول هو الوارث، كان الثلث له ، وبطل الثلث للأجنبي، ولأن الوصية عندنا للوارث جائزة.
530- مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى لهما بما ذكرناه
، ولم يتعين الأول منهما من الثاني، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني، استعملت القرعة فيهما، فمن خرج اسمه انه الأول، دفع الثلث اليه، ولم يدفع الى الأخر شيء لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.
531- مسألة: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا
، كم يجب ان يعتق من المماليك؟
الجواب: إذا اوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة، ويعتقوا، لأن الثلاثة أقل الجمع، وان كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة، اشتروا به وعتقوا.
Page 151