جوهر الفقه

Ibn al-Baraaj d. 481 AH
140

قلنا: انه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة.

501- مسألة: إذا سلم اللقطة الى من يدعيها بالبينة

، وحضر آخر وادعاها، واقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أخذها، لأن على ذلك، العمل بين الطائفة، وفيها الحجة كما قدمناه.

502- مسألة: انسان (1) ضاع له عبد ب«الشام»

فوجده «بمصر» وحضر سيده عند قاضي «مكة» فقال له: ضاع لي عبد من صفته كذا، وحاله كذا، وذكر صفته، واقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد، هذه صفته، ولم يعلم انه زال عن ملكه إلى الآن، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضي «مكة»، سأله ان يكتب له كتابا بذلك، إلى قاضي «مصر»، يعرفه فيه بما ثبت عنده، فكتب له بذلك كتابا حكميا، وأوصل الكتاب إلى قاضي «مصر»، هل يجوز تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟

الجواب: لا يجوز تسليم العبد اليه بذلك، لأن الصفة قد تتفق وتشتبه، وتطابق أيضا الصفة الصفة، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر، ووافقت صفته لصفة هذا الأخر، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا «بمكة» عند قاضى «مصر»، وحضر العبد فشهدا بان قالا: نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل، فيجب تسليمه إليه، لأن الشاهدين شهدا على عين، وشهادتهما في الأول على صفة، والصفة قد ذكرنا ما فيها.

503- مسألة: هل يجوز لمن ضاع (2) له متاع

أو شيء من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا؟

الجواب: هذا جائز لقول الله تعالى «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» (3).

Page 142