Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
قالوا: إن فريضة الحج نزلت لسنة ست من الهجرة فأخره صلى الله عليه وآله إلى سنة عشر.
قلنا: لم نعرف وجه تراخيه صلى الله عليه وآله، فلعله لعذر، ولأن ذلك معارض بما مر لنا ولا قوة له على مصادمة الآية.
قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حاج، فمن أراد الحج فليحج، فعلقه بالإرادة، وذلك يدل على التراخي.
والجواب والله الموفق: أنه لا دلالة على ذلك، وإنما هو كقوله تعالى: {فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا}[المزمل:19]، وقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}[الكهف:29].
إذا عرفت ذلك وجب إخراج ما في يده من العروض، ونحوها عن تلك المظالم على وجه لا يوهم أنه متفضل به كالهدية والضيافة لوجوب المكافأة على ما وقع كذلك قال تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}[الرحمن:60].
وروى الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة: ((أتروين شعر ابن عريض اليهودي؟)) قالت: لا، فقالت أم سلمة: ولكني أرويه، فقال لها: ((وكيف قال))؟: فقالت: قال:
أجزيك أن أثني عليك وإن من .... أثنى عليك بما فعلت فقد جزى
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((قال جبريل: يا محمد من أولاك يدا فكافه فإن لم تقدر فاثن عليه)).
Page 119