Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وأما ما ذكره السائل من صرف شيء إلى فقير على أن يرده إليه ثم يصرفه ثم كذلك حتى تبرى الذمة، فذلك حيلة لا تجري إلا على أبله، وأما الله سبحانه فهو يعلم السر وأخفى وذلك أن مجرد عقد التمليك بصرف أو هبة أو نحو ذلك لا يقع به الملك ما لم يقع التراضي على أن يأخذه المعقود له، ويتصرف فيه تصرفا يزيل عينه ومنافعه، وحكمه، وما أشبه ذلك بدليل قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض...}[النساء:29] الآية، فإذا كان لا يقع العقد في البيع إلا بعد التراضي، فكذلك ما أشبهه من سائر العقود؛ إذ لا فرق، وقوله صلى الله عليه وآله: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، ولم يفصل بين المعقود عليه من المال وبين غيره، والعاقد لم تطب نفسه بتقويته حيث شرط أنه يرده إليه، أو كانا مضمرين لذلك فمجرد العقد مع ذلك غير واقع، وإذا كان غير واقع فلم يصرف شيئا يبرى به، وإنما منى نفسه الخلاص ولات حين مناص.
Page 114