Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
82

Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

[حكم قضاء الديون من الأموال الملتبسة]

وقال السائل: إذا حكم بالتحريم، هل يصح قضاء الدين منها وتبرى [به الذمة] وهبتها ونحو ذلك من سائر التصرفات؟

والجواب والله الموفق: أنه لا يصح شيء من ذلك؛ لأنه تصرف فيما لا يملك بغير إذن ممن جعله الله له، والمعلوم من الدين ضرورة أنه لا يصح تصرف أحد فيما لا يملك إلا بإذن من أهله بتوكيل أو نحوه، ولا يعلم، ولا يظن أن لذلك مخصصا.

Page 106