Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: ((حفت الجنة بالمكاره)) وترجيح الإباحة على الحظر لا كره فيه ضرورة، فلو كان المراد بقوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم...}[النساء:28]الآية ترجيح الإباحة على الحظر لذهبت هذه الأدلة، وما تقدمها من الأدلة القاضية بتحريم المشتبه لغوا، وذلك لا يأتي في كلام حكيم البتة؛ ولأن ترجيح الإباحة على الحظر مما تهواه النفوس؛ لأنه حكم سقوط التكليف في المشتبه وقد قال تعالى: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله}[ص:26]، وإلى مثل ما ذكرته، وذهبت إليه في هذه المسألة ذهب أكثر الأئمة ".
قال علي عليه السلام: (يوشك الناس أن ينقصوا حتى لا يكون شيء أحب إلى امرئ مسلم من أخ مؤمن، أو درهم من حلال، وأنى له به). رواه زيد بن علي عليه السلام في (مجموعه).
وقال القاسم بن إبراهيم في (الخمسة الأصول) ما لفظه: (الخامس من الأصول: أن التقلب في الأموال في التجارات، والمكاسب في وقت ما تعطل فيه الأحكام، وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام، والمكافيف والزمنى، وسائر الضعفاء ليس هو من الحل والإطلاق كمثله في وقت ولاة العدل والإحسان والقائمين بحدود الرحمن).
وهذا الذي حضرني من كلاماتهم " بلفظه عند تحرير الجواب، وقد ذكرت ما يؤدي هذا المعنى من أقوالهم " في كتاب (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) فخذه من هناك من المطلب الثاني في الفصل الرابع.
Page 104