[حكم القياس]
فإن قيل: إن النصوص فيما ذكرت غير وافية، فلا بد من القياس، وهو ظني.
قلت وبالله التوفيق: قد قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[النساء:59]، والرد إلى الله هو: إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو: إلى سنته، وقال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}[الشورى:10]، أي مردود إلى ما جاء عن الله في محكم كتابه تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله، وذلك دليل علمي يقضي بصحة القياس من حيث أنه رد إلى النصوص من الكتاب والسنة، لا ينكر ذلك إلا ألد مكابر، وما قضى بصحته المعلوم كان معلوم الصحة خارجا من حيز الظن إلى حيز القطع وإلا انتقض؛ ولأن الآيتين نص في صحة الاحتجاج به على الأحكام كما تبين، وذلك يقضي بكونه علميا، وإلا لما صح الاحتجاج به لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36].
فإن قيل: فعلى هذا يلزم صحة الاحتجاج بالأخبار الأحادية والقياس في مسائل الأصول.
قلت وبالله التوفيق: أما الاستدلال بهما على ثبوت الباري تعالى، وتصحيح الرسالة والنبوة، وعلى ثبوتهما في أنفسهما فلا نسلم لتأدية ذلك إلى الدور القاضي ببطلان الاستدلال بهما، وأما ما سوى ذلك فما المانع؟ وقد قضى الدليل القطعي بكونهما حقا! كما قضى بكون الإجماعين حقا، وإلا لزم أن لا [يصح أن] يستدل بالإجماعين على شيء من المسائل الأصولية؛ لعدم الفرق وذلك معلوم البطلان.
فإن قيل: إنه قد وقع الخطأ في الاستدلال بهما، وذلك ينافي كون دلالتهما معلومة.
Page 29