Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
208

Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

أما إذا كان الغريم منكرا فيه فقد قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[النساء:59]، والرد إلى الله هو إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة، ولا يظهر في ذلك اختلاف بين آبائنا "، وقد وقع النزاع بإنكار الغريم فوجب عليهما الرجوع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يهتديا إليه ولم يتفقا عليه وجب الرجوع إلى ما أثبت الله تعالى في كتابه، ورسوله في سنته صلى الله عليه وآله من التحاكم إلى العدل الذي يحكم بما أنزل الله، وهو القسط حيث قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}[النساء:58] وحيث قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله...}[المائدة:49] الآية، وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((القضاة ثلاثة...)) الخبر، ونحوه.

وأما إذا لم يتمرد فإن له حق القضاء إجماعا، ألا ترى أنه لا يظهر اختلاف أن الحاكم لا يقضي الغرماء شيئا من مال الغريم إلا إذا تمرد! وإذا كان له حق القضاء فإسقاط حق الغير ظلم كسائر الحقوق الثابتة من نحو ولاية النكاح.

وأما إذا كان الحاكم موجودا فلأن حق القضاء قد انتقل إلى الحاكم بلا خلاف أعلمه بين الأمة، وإسقاط حق الحاكم ظلم كما ذكرناه الآن.

وأما إذا كان المأخوذ [في الدين] قيميا فلا يخلو إما أن يأخذه عن دين مثلي أو عن دين قيمي كالمهر إذا جعل عبدا في الذمة مثلا.

Page 235