Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وأما ثانيا: فإنه إن أراد بذلك أن صاحب النقدين قد أذن بالإتلاف في مقابلة المنافع، وصاحب المنافع قد أذن بالإتلاف في مقابلة النقدين وأنه، متى رد لصاحب النقدين مثل ماله يرجع له منافع ملكه، يريد أنه يرجع له منافع ملكه التي لم يأذن له بإتلافها، وهي الحاصلة بعد مضي المدة ورد الثمن لا غيرها كيلا ينقض غرضه فذلك أيضا لا يدل على صحة بيع الرجا ولا حله ولو وقع به التراضي، وإنما هو عين علة الربا في القرض بالإجماع المعلوم، فكيف يصح أن يستدل به على تصحيح ما قد تقدم الدليل من الكتاب والسنة على أنه من جملة هذا الذي عين علة الربا المذكورة حاصلة فيه!
وقال السائل: إن بالناس حاجة ماسة إلى المعاملة به، ولا يلزم من ذلك محذور؛ لأن المنافع لم تكن إلا في مقابلة تسليم النقدين والإذن بالإتلاف.
والجواب والله الموفق: أن حاجة الناس إلى القرض بشرط استغلال أرض أو نحوها كالحاجة إلى هذا، والمنافع لم تكن إلا في مقابلة تسليم النقدين والإذن بالإتلاف، والإجماع المعلوم على أن ذلك لا يقضي بصحة القرض بشرط الاستغلال ولا يبيحه، وقد قام الدليل على أن بيع الرجا من ذلك كما تقدم.
Page 176