Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
138

Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

وإن كانت لم تعين في المال المقبوض كزكاة خمس من الإبل إذا قبضها لم يجب على القابض شيء؛ لأنه لم يقبض الزكاة مع جملة المال المزكى كالصورة الأولى، فيجب عليه أداؤها إلى أهلها، فلم يتناوله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58].

Page 164