Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وأما من يوجب إخراجها من رأس المال فلعله يوجب التقسيط بينها وبين غيرها من نحو ما ذكره السائل، ويحتج بأنه منصوص على تحجيج الغير عن الميت، وذلك لا يكون إلا بالأجرة، ويجب أن يكون من رأس المال كسائر الديون وهو مردود؛ لأن نذر المدنف المشروط بالموت ووصيته من المنصوص عليه، والنذر بعد التلفظ به وحصول شرطه يكون واجبا، والوصية بعد موت الموصي تكون واجبة، وهما معينان في المال، ولا يصحان من المستغرق ماله بالحقوق والديون بلا خلاف أعلمه، بخلاف التحجيج عن الغير فإنه إن ورد النص به لم يرد النص بتعيينه في المال كالنذر المذكور والوصية، فكيف يكون أعلى حالا منهما! ويؤيد ما ذكرناه وقوع الإجماع على أنه لا يجب التحجيج عن الميت إذا لم يوص، وإن قال بعضهم بالجواز من الولد فقط، وذلك دليل واضح على أنه لا يتعلق بالمال بعد الموت، وإلا لوجب بغير وصية كالزكاة وسائر الديون، فلما اتضح لنا الدليل على عدم تعلقه بالمال علمنا أنه لا يزاحم الحقوق المتعلقة بالمال المستغرقة له فتأمل.
وأما سائر الحقوق فإن اتحد مصرفها فإنه لا يجب التقسيط؛ لأنه لا إجحاف في ذلك على أحد ولا مضرة كلو كان دينا لواحد عن أجرة وقرض وثمن مبيع إذ لا فرق.
وأما إذا لم يتحد المصرف بل تعدد وجب التقسيط لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}[النحل:90]، وليس من العدل والإحسان ترك تقسيط الحقوق بين أهلها الذين يتضررون ويحتاجون.
Page 158