Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
120

Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

وقوله عليه السلام: إنها في حكم المكرهة حيث فعلت لشدة الكراهة احتجاج بمحل النزاع؛ لأنا لا نسلم أن حكمها مع ذلك حكم المكرهة وإلا لزم أن تارك الصلاة لشدة كراهته التوضئ بالماء البارد، والحاج لشدة كراهة المشقة للسفر، والمجاهد لشدة كراهته ملاقاة الأعداء وخوف سيوفهم في حكم المكره، وكذلك يلزم أن يكون شارب الخمر لشدة كراهة مفارقته إذا كان قد تعوده في حكم المكره، ولا قائل بجواز ذلك البتة، والفرق تحكم.

Page 144