Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
106

Réponse choisie sur les questions d'Abdul Jabbar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

[حكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها]

وقال السائل: من وهب جميع ماله لولده الصغير ليقل بذلك جمعه للأموال [ولتصح] توبته مما قد تلبس به من المظالم ونحوها تجويزا لا يقينا، ولتبرى بذلك ذمته عن ذلك المجوز بأن تواطأ هو، وفقير آخر على مساقطة ذلك المجوز بصرف شيء إليه ورده ثم كذلك حتى يغلب الظن بالبراءة من جميع ذلك المجوز، هل له ذلك؟

Page 130