La réponse décisive concernant le statut de la ville d'Hébron
الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل
Genres
ومن ذلك ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تميما الداري، فإنه أعطاه أرضا بالشام من قبل أن تفتح الشام وقبل أن يملكها المسلمون، فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليهم. كما فعله بابنة بقيلة [عظيم الحيرة] لما وهبها للشيباني [حين سأله إياها الشيباني]، قبل افتتاح الحيرة، وأمضاها له خالد [حين ظهر عليها]، وكذلك أمضى عمر لتميم -لما افتتحت فلسطين- ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفله.
قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام بعض المقاتلة.
[كلام الماوردي] وقرأت في كتاب ((الأحكام السلطانية)) لأبي الحسن الماوردي، في الباب السابع عشر، في حكم الإقطاع ما ملخصه: والإقطاع ضربان: إقطاع استغلال، وإقطاع تمليك.
والثاني: ينقسم إلى: موات وعامر.
والثاني ضربان: 1- أحدهما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما تعلق بتلك الأرض من حق لبيت المال إذا كانت في دار الإسلام.
2- فإن كانت في دار الحرب حيث لم يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها فإنه يجوز. فقد سأل تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه (عينون) البلد الذي كان منه قبل أن تفتتح الشام ففعل.
وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم؛ فأعجبه ذلك وقال: ((ألا تسمعون ما يقول هذا؟!)) فقال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك. فكتب له بذلك كتابا.
قال الماوردي: وهكذا لو استوهب أحد من الإمام مالا في دار الحرب وهو على ملك أهلها، أو استوهبه شيئا من سبيها أو ذراريها؛ ليكون أحق به إذا فتحت؛ جاز، وصحت العطية منه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة.
وقد روى الشعبي أن خزيم بن أوس الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت بقيلة، فلما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له خزيم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بنت بقيلة فلا تدخلها في صلحك؛ فشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة؛ فاستثناها من الصلح ودفعها إلى خزيم؛ فاشتريت [منه] بألف درهم، وكانت قد عجزت [وحالت] عما عهد منها، فقيل له: قد أرخصتها، وكان أهلها يدفعون [لك] أضعاف ما سألت بها! فقال: ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف.
قال الماوردي: إذا صح الإقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح: فإن كان صلحا خلصت الأرض لمقطعها، وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق، وإن كان الفتح عنوة كان المقطع والمستوهب أحق بما استقطعه، واستوهبه من الغانمين. ونظر في الغانمين: فإن كانوا علموا بالإقطاع أو الهبة قبل الفتح؛ فليس لهم المطالبة بعوض، وإن لم يعلموا حتى [فتحوا] عاوضهم الإمام بما يستطيب به نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم. وقال أبو حنيفة: لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم، [كما لا يستطيب نفوسهم] عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في ذلك، انتهى كلامه.
Page inconnue