195

Jamic

الجامع

Chercheur

حبيب الرحمن الأعظمي

Maison d'édition

المجلس العلمي- الهند

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

Lieu d'édition

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

بَابُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
٢٠٠٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةُ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»
٢٠٠٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «مَا شَيْءٌ أَجْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ مَالٍ أَنْفَقَهُ فِي حَقٍّ أَوْ صَلَاةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»
٢٠٠٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي، فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنِ ايِتِ فُلَانًا، فَاسْأَلْهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ»، فَذَهَبَ إِلَيْهِ، فَحَمَلَهُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ حَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

11 / 107