986

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Enquêteur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

١١٩٧ - (س د) يزيد بن هرمز ﵀: أنَّ نَجْدَةَ الحْرُوريَّ حين حجَّ في فتنة ابن الزُّبَيْرِ، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي الْقُرْبى، [ويقول]: لِمَنْ تراهُ؟ فقال ابن عباس: لِقُرْبَى رسولِ الله ﷺ، قَسَمَهُ رسولُ الله لهم، وقد كان عمرُ عرضَ علينا من ذلك عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دون حقِّنا، فَردَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أَنْ نقبَلهُ. هذه رواية أبي داود (١) .
وفي رواية النسائي قال: كتبَ نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهم ذي القُرْبَى: لمن هو؟ قال يزيدُ بنُ هرمز: فأنا كتبتُ كتابَ ابن عباسٍ إلى نَجْدةَ، كتبَ إليه: كَتَبْتَ تسْألُني عن سهمٍ ذي القُربى: لمن هو؟ وهو لنا أهلَ الْبَيْت، وقد كان عمرُ دَعانا إلى أنْ يُنْكِحَ منه أَيِّمنَا، ويَحْذِيَ منهُ عَائِلَنَا، ويقضيَ منه عن غارِمنا، فأَبيْناَ إلا أنْ يُسَلِّمَهُ إلينا، وأبى ذلك، فتركناه عليه.
وفي أخرى له مثل أبي داود، وفيه: كان الذي عَرضَ عليهم: أنْ ⦗٦٩٦⦘ يُعِيَن ناكِحَهُمْ، ويَقْضِيَ عَنْ غارمِهِمْ، ويُعْطِي فقيرَهم، وأَبى أن يزيدَهُمْ، على ذلك (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أيِّمًا) الأيم من الرجال والنساء: الذي لم يتزوج، ذكرًا كان أو أنثى بكرًا أو ثيبًا.
(يُحذي) يعطي.
(غارِمنا) الغارم: المديون.

(١) وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه بمعناه رقم (١٨١٢) في الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٩٨٢) في الخراج والإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي ٧ / ١٢٨، ١٢٩ في قسم الفيء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم برقم

2 / 695