Jami' al-Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Enquêteur
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Maison d'édition
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Édition
الأولى
Lieu d'édition
مكتبة دار البيان
١٠٨١ - (د) رباحُ بن الربيع ﵁: قال: كُنَّا مع رَسُولِ الله ﷺ في غَزْوةٍ، فرأى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ على شيءٍ، فبعثَ رجُلًا فقال: انظُرْ عَلامَ اجتَمَعَ هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه لتقُاتِلَ، قال: وعلى المقدِّمَة خالدُ بنُ الوليد، قال: فَبَعَثَ رجلًا، فقال: قُل لخالد: لا تَقْتُلُنَّ امرأَة ولا عَسِيفًا. أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عسيفًا) العسيف: الأجير.
(١) رقم (٢٦٦٩) في الجهاد، باب في قتل النساء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:
١- أخرجه أحمد (٣/٤٨٨ و٤/٣٤٦) قال: حدثنا أبو عامر، عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن. وفي (٣/٤٨٨ و٤/١٧٨) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد. وفي (٣/٤٨٨) و(٤/١٧٨) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٤/٣٤٦) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. وابن ماجة (٢٨٤٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٣٦٠٠) عن قتيبة، عن المغيرة بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - المغيرة، وابن أبي الزناد، وابن جريج - عن أبي الزناد.
٢ - وأخرجه أبو داود (٢٦٦٩) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٣٦٠٠) عن عمرو بن منصور. كلاهما - أبو داود، وعمرو - عن أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي.
كلاهما - أبو الزناد، وعمر بن المرقع - قالا: حدثني المرقع بن صيفي، فذكره.
١٠٨٢ - (ط) يحيى بن سعيد ﵀: أنَّ أبا بَكْرٍ ﵁ بَعَثَ جُيوشًا إلى الشامِ، فَخرجَ يُشَيِّعُهم: فمشى مع يَزيد بنِ أبي سُفيان، وكان أميرَ رُبْعٍ من تلكَ الأرْباعِ، فَقال يزيدُ لأبي بكر: إمَّا أنْ تركبَ وإِمَّا أن أَنزِلَ، فقال له: ما أنتَ بِنازِلٍ، ولا أنا براكبٍ، إنِّي أحْتَسِبُ خُطايَ ⦗٥٩٩⦘ في سبيل اللهِ، ثم قال: إنك سَتجدُ قومًا زَعَموا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أنفُسَهمْ لله، فَدَعْهُمْ وما زَعمُوا أَنهم حَبَسُوا أنفُسَهم له، وستجدُ قومًا فَحصُوا عن أوساط رؤوسِهمْ الشَّعر، فاضربْ ما فَحَصوا عنه بالسيف، وإنِّي مُوصِيكَ بعَشْرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امرأةً، ولا صبِيًا، ولا كبيرًا هَرمًا، ولا تَقْطَعْ شَجَرًا مُثْمِرًا، ولا تُخَرِّبَنَّ عامِرًا، ولا تَعْقِرَنَّ شاة ولا بعيرًا إلا لِمَأْكَلَةٍ، ولا تُغرِّقنَّ نَخْلًا ولا تُحَرِقَنَّه، ولا تَغُلُّوا، ولا تَجْبُنُوا. أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأرباع) جمع رُبع، يعني ربع الجيش، كأنه قسم الجيش أربعة أقسام، وكان هذا أمير قسم واحد منها.
(احتسب) الاحتساب قد تقدم شرحه آنفًا [صفحة: ٥٨٣] .
(حبسوا أنفسهم) أراد بالذين حبسوا أنفسهم: الرهبان الذين تديَّروا الصوامع، وأقاموا بها، ولم يخرجوا منها، وتُسَمِّيه النصارى: الحبيس.
(فحصوا) كشفوا: أراد الذين يحلقون وسط رؤوسهم فيتركونها مثل أفحوص القطا، وهو مجثمها، وهم الشمامسة.
(لا تعقرن) العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم، والمراد النهي عن قتل الحيوان لغير حاجة إليه.
(١) ٢ / ٤٤٧ و٤٤٨ في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، وفيه انقطاع، لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٣/١٦) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر، فذكره.
2 / 598