479

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Enquêteur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

٤٢٧ - (ط د) عبد الله بن عمر ﵄ قال: إنَّ رجلًا أسلَفَ في نخل، فلم يُخْرِجْ في تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ؟ ارْدُدْ عليه مَالَهُ»، ثم قال: «لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يبْدُوَ صلاحُه» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه «الموطأ» موقوفًا عليه، قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ الرجلُ الرجلَ في الطعام الموصوف بِسعرٍ معلوم، إلى أجلٍ مُسمّى، ما لم يكن ذلك في زَرْع لَمْ يبدُ صلاحُهُ، أو تَمرٍ لم يبدُ صلاحُه (١)، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (٢) .

(١) الموطأ ٢/٦٤٤ في البيوع، باب السلفة في الطعام موقوفًا، وإسناده صحيح، وأبو داود رقم (٣٤٦٧) في الإجارة، باب في السلم في ثمرة بعينها، وفي سنده مجهول، وضعفه الحافظ في الفتح ٤/٣٥٨ وقال: ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين، لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة - بفتح السين وسكون العين المهملتين ونون مفتوحة - أنه قال لرسول الله ﷺ " هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقًا مسماة إلى أجل مسمى ".
(٢) ٤/٣٥٩ في السلم، باب السلم إلى أجل معلوم تعليقًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
المرفوع ضعيف: أخرجه مالك [١٣٨٢] عن نافع عن ابن عمر «موقوفًا» .
وأبو داود [٣٤٦٧] قال: ثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر «فذكره مرفوعًا» .
قلت: في إسناده مبهم، والصواب وقفه لرواية نافع عند الإمام مالك.

1 / 591