458

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Enquêteur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

٣٩٠ - (ط) مالك ﵀ بلغه أنَّ سليمان بن يسار قال: «فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وَقَّاصٍ» فقال لغلامه: «خُذْ من حِنْطَة أهلك فابتع به شعيرًا، ولا تأخذْ إلا مثلَهُ» . أخرجه «الموطأ» (١) .

(١) ٢/٦٤٥ في البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (٢/٦٤٥) البيوع - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.
٣٩١ - (ط) سليمان بن يسار ﵀: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعامًا، فابْتَعْ به شعيرًا، ولا تأخذْ إلا مثله.
أخرجه «الموطأ» . قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن مُعَيْقِيبٍ مثلُه (١) .

(١) ٢/٦٤٥، ٦٤٦ في البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، وإسناده صحيح، وعبد الرحمن ابن الأسود مدني ثقة من كبار التابعين، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة ممن ولد على عهد رسول الله ﷺ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (٢/٦٤٦) البيوع - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.
٣٩٢ - (ط ت د س) أبو عياش ﵁ واسمه زيد - أنه ⦗٥٦٥⦘ سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْتِ، فقال له سعدٌ: أيَّتُهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البيضاءُ، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ يُسْألُ عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال رسول الله ﷺ: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعدَ بنَ أبي وقاصٍ يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.
وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي ﷺ نحوه (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
البيضاء: الحنطة.
بالسلت: السُلْتُ: ضرب من الشعير، رقيق القشر، صغار الحب.
أينقص؟: قال الخطابي: هذا لفظه - لفظ الاستفهام- ومعناه: ⦗٥٦٦⦘ التقرير والتنبيه بكُنْهِ الحكم وعِلته، ليكون معتبرًا في نظائره، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثلُ هذا على النبي ﷺ، ونحوٌ من هذا قوله تعالى: ﴿أليس الله بكافٍ عبده؟﴾ وأمثاله في القرآن كثير، وكقول جرير:
أَلَسْتُم خَيْرَ من رَكِبَ المطايا؟

(١) الموطأ ٢/٦٢٤ في البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، والترمذي رقم (١٢٢٥) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود رقم (٣٣٥٩) في البيوع، باب في التمر بالتمر، والنسائي ٧/٢٦٩ في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٢٦٤) في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، والشافعي في الرسالة فقرة (٩٠٧) وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ٢/٣٨، ٣٩ وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن ٥/٢٩٥ من حديث عبد الله بن أبي سلمة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ) (٣٨٦) والحميدي (٧٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (١/١٧٥) (١٥١٥) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مالك بن أنس، وفي (١/١٧٩) (١٥٤٤) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، وفي (١/١٧٩) (١٥٥٢) قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل ابن أمية، وأبو داود (٣٣٥٩) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وفي (٣٣٦٠) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية - يعني ابن سلام-، عن يحيى بن أبي كثير. وابن ماجة (٢٢٦٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، وإسحاق بن سليمان، قالا: حدثنا مالك بن أنس، والترمذي (١٢٢٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن مالك. والنسائي (٧/٢٦٨) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيي، قال: حدثنا مالك. وفي (٧/٢٦٩) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٣٨٥٤)، عن هارون بن عبد الله، عن معن، عن مالك.
ثلاثتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن أبي كثير- عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن زيد أبي عياش، فذكره.

1 / 564