393

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Enquêteur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

٢٨٧ - (م س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي (١) .

(١) مسلم رقم (١٥٣٨) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٣ في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٦١) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (٥/١٢) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا محمد بن فضيل.
كلاهما - يعلى، ومحمد بن فضيل- عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة أبو كثير:
أخرجه أحمد (٢/٣٦٣) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن راشد، قال: ثنا أبو كثير، فذكره.
- ورواه عنه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة - ولفظهما المذكور-:
أخرجه مسلم (٥/١٣) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة. وابن ماجة (٢٢١٥) قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري. والنسائي (٧/٢٦٣) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع.
خمستهم - أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى، ويونس، والحارث- عن عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكراه.
* رواية أحمد بن عيسى المصري مختصرة على: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» .
٢٨٨ - (خ م د س) جابر بن عبد الله ﵁: أنَّ رسول الله نَهى أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: «تَحْمَارُّ وتَصفَارُّ، ويؤكلُ منها»، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أنَّ مسلمًا زاد في أوله زيادة تَجِيءُ في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تامًّا، ورواية النسائي قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُطْعِمَ.
وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثَّمَر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يَطيبَ.
وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلا بالدِّينار والدرهم إلا العرايا (١) . ⦗٤٦٧⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تُشْقِحُ: إذا تغير البُسرُ إلى الحمرة أو الصفرة قيل: قد أشْقَحَ يُشْقِح وهي الشُّقْحَة، وشقح يُشَقِّحُ.

(١) البخاري ٣/٣٧٨ في الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وفي البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأخرجه مسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (٣٣٧٠) و(٣٣٧٣) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٤ في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله:
أخرجه مسلم (٥/١٢) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النَّوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثني محمد ابن حاتم، قال: حدثنا روح.
كلاهما - أبو عاصم، وروح - قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.
- ورواه أيضًا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس:
أخرجه أحمد (٣/٣٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار، فذكره.
- ورواه أبي الزبير، عن جابر، قال:
أخرجه أحمد (٣/٣١٢) قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٣٢٣، ٣٩٥) قال: حدثنا أبو النضر، وفي (٣/٣٩٥) قال: حدثنا موسى بن داود، ومسلم (٥/١٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس.
خمستهم - حسن، وأبو النضر، وموسى بن داود، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس- عن زهير، عن أبي الزبير، فذكره.
- ورواه سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله:
أخرجه أحمد (٣/٣١٩) قال: حدثنا يحيى، وفي (٣/٣٦١) قال: حدثنا بَهْز. والبخاري (٣/١٠١) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (٥/١٨) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا بهز. وأبو داود (٣٣٧٠) قال: حدثنا أبو بكر، محمد بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وبهز- قالا: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، فذكره.
قلت: ولفظ «ابن ميناء» هو المذكور.

1 / 466