166

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Enquêteur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

وهما صحابيان، وأحفادهما ثقات، وأحاديثهما على كثرتها، محتج بها في كتب العلماء، وليست في كتابَي البخاري ومسلم.
النوع السادس: وهو الأول من المختلف فيه
المراسيل: وقد تقدم القول فيها، واختلاف الأئمة في قبولها، والعمل بها، وردها، وترك الاحتجاج بها، وذلك في «الفرع الخامس» من «الفصل الأول» من هذا الباب.
النوع السابع: وهو الثاني من المختلف فيه
رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم في الرواية، فيقولون: قال فلان، ممن هو معاصرهم، رأوه أو لم يروه، ولا يكون لهم عنه سماع ولا إجازة، ولا طريق من الرواية، فيوهمون بقولهم: قال فلان، أنهم قد سمعوا منه أو أجازه لهم، أو غير ذلك، فيكونون في قولهم: قال فلان، صادقين، لأنهم يكونون قد سمعوه من واحد أو أكثر منه عنه، وهذا يسمونه بينهم تدليسًا، للإيهام الذي حصل فيه (١) .

(١) التدليس مذموم كله على الإطلاق حتى بالغ شعبة بن الحجاج أحد أئمة الجرح والتعديل، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس؛ وقال: التدليس أخو الكذب؛ قال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه، وذهب بعضهم إلى أن من عرف به صار مجروحًا ⦗١٦٨⦘ مردود الرواية مطلقًا وإن صرح بالسماع بعد ذلك، والصحيح الذي رجحه المحققون من علماء الحديث أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل - لم يصرح فيه بالسماع - لا يقبل بل يكون منقطعًا، وما صرح فيه بالسماع يقبل، لأن التدليس ليس كذبًا، وإنما هو ضرب من الإبهام كشفته الرواية المصرح فيها.
وهذا كله إذا كان الراوي ثقة في روايته، قال السيوطي في " التدريب " ص ١٤٤: وفصل بعضهم تفصيلًا آخر فقال: إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فهو جرح له، لأن ذلك حرام وغش، وإلا فلا.

1 / 167