Jami' al-Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Enquêteur
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Maison d'édition
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Édition
الأولى
Lieu d'édition
مكتبة دار البيان
١٩٠٢ - (خ) عامر الشعبي ﵀ «أنَّ رجلين شَهِدا على رجل أنَّهُ سَرقَ، فَقَطَعَهُ عليٌّ، ثم ذهَبا وجَاءا بآخَرَ وقالا: أَخْطأْنَا بالأول، فَأبطَلَ عليٌّ شَهادَتَهما، وأَخذَ منهما ديةَ الأول، وقال: لو علمتُ أنَّكُما تَعَّمَّدْتُما لَقطعْتُكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
(١) تعليقًا ١٢ / ٢٠٠ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي " أن رجلين أتيا عليًا، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ". قال الحافظ: ولم أقف على اسم الشاهدين، ولا على اسم المشهود عليهما، وعرف بقوله: ولم يجز شهادتهما على الآخر، المراد بقوله في رواية البخاري: فأبطل شهادتهما، ففيه تعقب على من حمل الإبطال على شهادتيهما معًا، الأولى: لإقرارهما فيها بالخطأ، والثانية: لكونهما صارا متهمين، ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان محتملًا، لكن الرواية الأخرى عينت أحد الاحتمالين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (١٢/٢٠٠) في الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم.
قال الحافظ: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي.
١٩٠٣ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄ «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ ﷺ، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.
وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت (١) .
قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت ⦗٥٨١⦘ بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله ﷺ» (٢) .
وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فعاذت): التجأت واجتمعت.
(١) انظر الحديث رقم (١٨٨٠) .
(٢) الذي في نسخ سنن أبي داود المطبوعة: " بزينب بنت رسول الله ﷺ " فقط. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هكذا ذكر: " عن زينب بنت رسول الله ﷺ " وذكر مسلم في " صحيحه "، والنسائي في " السنن " من حديث أبي الزبير عن جابر: " فعاذت بأم سلمة زوج رسول الله ﷺ " ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكرت مرة إحداهما، وذكرت الأخرى مرة. والله أعلم.
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٨٩) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنسائي ٨ / ٧٢ في السارق، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون، وأبو داود رقم (٤٣٧٤) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، وفيه عنعنة أبي الزبير المكي، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منهما الحديث رقم (١٨٨٠) الذي تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم راجع الحديث رقم (١٨٨٠) .
3 / 580