1264

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Enquêteur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

١٦٤٤ - (ط) عروة بن الزبير ﵄ «كان يقول لِبَنِيهِ، يا بَنيَّ، لا يُهدِيَنَّ أَحدُكم مِنَ البُدْنِ شيْئًا يَسْتَحْيي أن يُهْدِيَهُ لكريمهِ، فإنَّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ وأحقُّ من اختيرَ له» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لكريمه): كريم الرجل: من يكرم عليه،ويعز عنده.

(١) ١ / ٣٨٠ في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (٨٧٢) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، فذكره.
الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا
١٦٤٥ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال ⦗٣٣٠⦘ رسولُ الله ﷺ: «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة (١) إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن» (٢) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مسنة): المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.
(جذعة): الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر و[ذوات] الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان، و[جذاع]، وجذعات.

(١) قال النووي: قال العلماء: المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. قال النووي: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب كافة العلماء أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا.
(٢) الجذع من الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، والضأن أسرع إجذاعًا من الماعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، قاله الحافظ في " الفتح ".
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٩٦٣) في الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود رقم (٢٧٩٧) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي ٧ /٢١٨ في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ٣ / ٣١٢ و٣٢٧، وفي سنده أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق إلا أنه يدلس، قال النووي في " شرح مسلم ": هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣١٢) قال: ثنا حسن، وفي (٣/٣٢٧) قال: ثنا هاشم، وحسن بن موسى، ومسلم (٦/٧٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (٢٧٩٧) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، وابن ماجة (٣١٤١) قال: حدثنا هارون بن حيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. والنسائي (٧/٢١٨) قال: أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن (وهو ابن أعين) وأبو جعفر (يعني النفيلي)، وابن خزيمة (٢٩١٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا سنان بن مطاهر.
تسعتهم - حسن، وهاشم، وأحمد بن يونس، وأحمد بن أبي شعيب، وعبد الرحمن بن عبد الله، وابن أعين، والنفيلي، وأبو نعيم، وابن مطاهر- عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

3 / 329