١٤٨٣ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أنَّ عمر ابنَ الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت،فإن آخر النسك: الطواف بالبيت» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٣٦٩ في الحج، باب وداع البيت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (٢/٤١٣) .
١٤٨٤ - (ط) يحيى بن سعيد- أن عمر بن الخطاب قال: «ردَّ رَجُلًا من مَرِّ الظهرانِ، لم يكن ودَّعَ الْبَيْتَ، حتَّى وَدَّعَ» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٣٧٠ في الحج، باب وداع البيت، من حديث يحيى بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر ﵁، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر ﵁. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يقولون: بين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلًا، وهذا بعيد عن مالك، وأصحابه لا يرون رده لطواف الوادع من مثله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤١٣) .
١٤٨٥ - (خ م) أم سلمة ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أُمَّ سلمة طَافَت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله ﷺ: ⦗٢٠٢⦘ «إذا أُقِيمَتْ صلاة الصُّبْحِ فَطوفي على بعيركِ والناسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ (١)» . أخرجه البخاري ومسلم (٢) .
(١) أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، إذ لو كان شرطًا لازمًا لما أقرها النبي على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
(٢) أخرجه البخاري ٣ / ٣٨٩ و٣٩٠ في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، وفي طواف النساء مع الرجال، وباب المريض يطوف راكبًا، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة ﴿والطور﴾، وأخرجه مسلم رقم (١٢٧٦) والنسائي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٢/١٨٩) قال: حدثني محمد بن حرب، قال: حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني. والنسائي (٥/٢٢٣) قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة.
كلاهما (يحيى بن أبي زكريا، وعبدة بن سليمان) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، فذكره.
لفظ رواية عبدة بن سليمان «عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي ﷺ إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» قال النسائي عقب الحديث: عروة لم يسمعه من أم سلمة.